السؤال
هل يحق لي أن أقوم بأداء عمره لمن ظلمتهم قولا أو فعلا أو عملا وهل ذلك يغني عن مظلمتهم وسؤالهم لي يوم القيامة؟
هل يحق لي أن أقوم بأداء عمره لمن ظلمتهم قولا أو فعلا أو عملا وهل ذلك يغني عن مظلمتهم وسؤالهم لي يوم القيامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التخلص من تبعة الظلم للآخرين يتم بالتحلل منه إن أمكن بما يرضيهم فإن لم يحصل ذلك في الدنيا فإنه يقضى لهم حقهم من حسنات الظالم يوم القيامة .
ففي حديث البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
وأما الاعتمار عن الآخرين فهو جائز إذا كانوا قد ماتوا وكنت تحرم عن كل واحد بعمرة مستقلة كما بينا في الفتوى رقم: 126263، والفتوى رقم: 2770.
ويجوز إذا كانوا أحياء بإذنهم وراجع الفتوى رقم: 66328.
وإذا أخبرتهم واتفقت معهم على التحلل بالعمرة عنهم فنرجو أن يكون ذلك كافيا وإن لم تتفق معهم على ذلك فلا تعتبر عمرتك عنهم تحللا وإنما يتعين إعلامهم واستسماحهم إن لم يكن الإعلام بالأمر يغضبهم ، فتحلل من المظالم المالية وما أشبهها وإلا فأكثر من الأعمال الصالحة واستغفر للمظلومين ولا تخبرهم بمثل القذف والخيانة في الأهل لأنه قد يزيد الإخبار غضهبم وغيظهم وتب إلى الله توبة صادقة فلعل أعمالك يقضى لهم منها ويبقى لك ما يكفيك
قال المرداوي في الإنصاف: لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح من المذهب وقيل يحرم إعلامه وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه
والله أعلم.