هل يجب إخبار الزبائن بأن صاحب العمل يخل بشروط العقد

0 146

السؤال

أعمل بمصنع، والعميل يشترط على صاحب المصنع بتشغيل الطلبية بالكامل في المصنع، ولكن صاحب المصنع يقوم بتشغيل النصف في مصنع آخر، وأقوم أنا بالإشراف على ذلك. ويقوم صاحب المصنع بالتهرب من الجمارك أيضا، ولكني لا أساعده في ذلك فما الحكم ؟ وهل علي إثم في عدم إبلاغ الجهات المختصة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن لعملك في تلك الشركة علاقة بالغش أو الإعانة على المعصية، فلا حرج عليك فيه، وينبغي أن تنصح صاحب الشركة وتبين له حرمة ما يفعله لإخلاله بشروط العقد بينه وبين زبائن الشركة؛ حيث إنهم يشترطون عليه إنجاز العمل في الشركة ذاتها وهو يخل بذلك كما ذكرت، وهذا غير جائز لإخلاله بالشرط.

جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذا لوجود الشرط.

ويمكنك تهديده بإخبار الزبائن أو الجهات المختصة بما يكون إن لم ينته، فإذا لم يكف عن فعله هذا واستطعت إخبار الزبائن أو الجهات المختصة بذلك دون حدوث ضرر عليك فيلزمك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

وأما التهرب من الضرائب فمنه ما يجوز إن كانت الضرائب محرمة، وهذا لا حرج على صاحب الشركة في التهرب منه والتحايل عليه. وأما ما كان من الضرائب مشروعا فلا يجوز له التحايل عليه ولا إعانته على ذلك وينصح فيه مثلما بينا سابقا.

ولمعرفة حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها انظر الفتوى رقم: 127943. وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى رقم: 116294، 3058،  22063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة