السؤال
1-رجل أدرك تكبيرة الإحرام ولكن عندركوع الإمام تأخر الرجل عن الركوع مع الإمام هل في هذه الحاله فاتته الركعة
1-رجل أدرك تكبيرة الإحرام ولكن عندركوع الإمام تأخر الرجل عن الركوع مع الإمام هل في هذه الحاله فاتته الركعة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا شرع الإمام في الانتقال إلى ركن من الأركان في الصلاة فالسنة أن لا يتابعه المأموم حتى يلابس الركن الذي انتقل إليه، فحينئذ يشرع في متابعته، لما رواه مسلم من حديث عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فسمعته يقرأ: (فلا أقسم بالخنس* الجوار الكنس) وكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا.
ولا يجوز له بعد ذلك أن يتخلف عن إمامه من غير عذر، فإن تخلف لعذر كنعاس، أو سهو، أو زحام، أو عجلة إمام أو نحوه، فإن كان التخلف في ركن كامل مثل أن يركع الإمام ويرفع قبل ركوع المأموم فيلزمه أن يفعله ويلحق ويتابع إمامه ولا شيء عليه.
وإن كان التخلف في ركن كأن يسجد، الإمام، والمأموم لم يركع، فإن أمن فوات الركعة الثانية أتى بما تركه وتابع إمامه وصحت ركعته ويتم عليها متابعا للإمام، وإن خشي فوات الركعة الثانية -إن أتى بما تركه من الأولى- فيترك ما فاته محافظة على متابعة إمامه، وتلغى ركعته الأولى، فإذا سلم الإمام قام لأداء ركعة كالمسبوق، وإن كان تخلفه في ركعة كاملة فأكثر تابعه فيما بقي، وقضى ما تخلف به بعد سلام إمامه كالمسبوق أيضا.
والله أعلم.