السؤال
إذا حلف الرجل على زوجته بعدم الذهاب إلى السوق بدون علمه فإن فعلت فعليها الذهاب إلى بيت والدها ؟
إذا حلف الرجل على زوجته بعدم الذهاب إلى السوق بدون علمه فإن فعلت فعليها الذهاب إلى بيت والدها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ففي السؤال أمران لم يوضحها السائل.
الأول: قوله: إذا حلف الرجل على زوجته ...فلم يبين ما إذا كان حلفه باسم من أسماء الله أو صفاته أم أنه حلف عليها بالطلاق. كقوله لها مثلا: أنت طالق إن ذهبت إلى السوق دون إذن مني...
والثاني قوله: فعليها الذهاب إلى بيت والدها. فلم يبين ما إذا كان قصده الطلاق أو مجرد التهديد ونحوه.
وعلى تقدير قصده الطلاق، وكان حلفه بالطلاق فهل هو يقصد تأكيد الطلاق الذي حلف به، أم إنشاء طلاق ثان.
وعلى جميع التقديرات فإنها إن لم تذهب للسوق بدون علمه فلا شيء على زوجها، وإن ذهبت للسوق بدون علمه فقد وقع المعلق عليه، وبالتالي فإن كان المحلوف به هو طلاقها فإنها تطلق في مذهب جماهير العلماء. ويبقى النظر في المقصود بالذهاب إلى بيت والدها هل هو مجرد التهديد، أو تأكيد للطلاق المحلوف به أو تأسيس طلاق ثان.
وإن كان المحلوف به اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، فإذا حصل المعلق عليه فإن الزوجة إما أن تذهب إلى بيت والدها على النحو الذي قصده الزوج أو يكون الزوج قد حنث في يمينه. فتلزمه كفارة يمين وهي المبينة في الفتوى رقم: 204.
اللهم إلا يكون قصده بالذهاب المذكور أنها تكون طالقا بمجرد ذهابها إلى السوق بدون إذن منه، فإنها في هذه الحالة تكون طالقا بمجرد حصول المعلق عليه وليس عليه حينئذ كفارة يمين.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، وعدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة أو بوضع حملها ـ إن كانت حاملا ـ أو بمضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها ولم يراجعها فلا تحل له إلا بعقد جديد، وإن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ـ نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.