السؤال
لو قال الرجل لزوجته لو كنت فعلت كذا فأنت طالق وهي كذبت عليه وقالت لم أفعل وقالت له لم يقع يمين الطلاق وهو لا يعلم إن كانت صادقة أم كاذبة فما حكم الشرع لهذه الزوجة؟
لو قال الرجل لزوجته لو كنت فعلت كذا فأنت طالق وهي كذبت عليه وقالت لم أفعل وقالت له لم يقع يمين الطلاق وهو لا يعلم إن كانت صادقة أم كاذبة فما حكم الشرع لهذه الزوجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتعليق الطلاق على أمر ما، يقع به الطلاق عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا لم يقصد به الطلاق وإنما كان في معنى اليمين، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم : 17824. فإذا كان هذا الرجل قد علق طلاق زوجته على كونها قد فعلت أمرا ما، و أمكنه التحقق من وقوع هذا الأمر وبان أنها فعلته فقد وقع طلاقه عليها، وإن بان أنها لم تفعله لم يقع الطلاق،
لكن ذهب بعض العلماء إلى أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على إخبارها له بشيء ولم يعلم صدقها أو كذبها فإنها تطلق منه ديانة .
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل شرح مختصر الخليل : وإن قال لها أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته فليفارقها بلا قضاء انتهى.
وما دام الأمر مختلفا فيه بين العلماء فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر .
والله أعلم.