من علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن يرجع عنه

0 244

السؤال

قال لي زوجي بالحرف: علي الطلاق بالثلاثة لتولدي عند أبويا، علما بأني ما زلت في الشهر الخامس وأنا سافرت إليه عروسة في دولة عربية ولا يوجد لي شقة للجلوس فيها، ثم بعد كلام كثير قال لي روحي أولدي عند أهلك. فما الحكم في يمين الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، وإن كان المقصود أن زوجك قد حلف بالطلاق الثلاث أن تلدي عند أبيه ثم بعد ذلك غير رأيه وسمح لك بأن تلدي عند أهلك، فالجواب أن الطلاق إذا انعقد الحلف به فلا يمكن التراجع عنه، وبالتالي فإن لم تضعي حملك عند أبيه فإنه يحنث ويقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وبذلك تحرمين على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

وما ذكرناه من عدم إمكان التراجع عن الطلاق هو مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له التنازل عن يمينه إذا قصد الطلاق.

 ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط فلزم كما لو كان الطلاق منجزا.

وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة