حكم إخراج زيادة على القدر الواجب في الزكاة بنية الزكاة

0 261

السؤال

لله الحمد والفضل فإني أدفع زكاة المال وأحسبها بدقة ولكن عندي قلق دائم أن لا أكون قد أديت زكاتي على الوجه الصحيح، أو أن يكون علي مبالغ لم أؤدها. وبناء على ذلك فلقد ثبتت نيتي على أن تكون أي مبالغ أخرجها للفقراء أو المساكين من الزكاة وأن ما زاد يكون صدقة فهل تصح هذه النية ؟
إن لم تصح هذه النية فأنا أقوم بتسجيل كل ما أخرجه من زكاة في جدول .. هذا الجدول أيضا يحتوى على ممتلكاتي ونسب الزكاة المستحقة علي.
هل يصح أن أخرج مبالغ يومية أو أسبوعية بنية الزكاة وأقوم بكتابتها حتى إن لم يكن قد حان أجلها ؟
"بالطبع عندما يحين أجلها أكون قد دفعتها فعليا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تحسب زكاة مالك بدقة كما ذكرت فإنه لا ينبغي لك أن تخرج زيادة عليها بنية الزكاة الواجبة لما قد يتضمن ذلك من تغيير للمقادير الشرعية.

 قال العلامة الدردير في شرحه لمختصر خليل ممزوجا به وهو يتحدث عن الزيادة على الصاع في زكاة الفطر قال: وندب عدم زيادة الصاع بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهه. انتهى.

ونص علماء آخرون على أن الزيادة على القدر الواجب إن كانت منفصلة عن الواجب فإنها نفل كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده، فالأولى أن لا تنوى بالزيادة واجبا.  

ولكن يمكنك أن تخرج ما شئت من المال بنية صدقة التطوع ويكتب الله لك أجرها إن شاء الله, وكذا أيضا يجوز لك أن تخرج الزكاة الواجبة عليك قبل حلول أجلها كما فصلناه في الفتوى رقم: 6497.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة