من قال: علي الطلاق لو ما أرسلوا لي الصوره قبل نزولي فلن أكلمهم حتى أعود

0 259

السؤال

لي صديق متزوج منذ عام وترك زوجته وسافر للعمل في الأردن بعد 3 شهور من الزواج، وعند ما سافر نشأ خلاف بين زوجته من طرف وأمه وأخواته البنات من طرف آخر، وهو إنسان عاطفي زيادة عن اللازم مع امه وأخواته، وأما مع زوجته فلم يمكث معها إلا 3 شهور وهى غير كافيه ليعرفها وتعرفه ولا أن تتطبع بطباعهم ومن هنا صار الخلاف وصار الشحن للزوج من خلال الهاتف من جانب أهله، وبناء عليه قطع اتصاله بزوجته مدة 8 شهور وهى تعيش حتى الآن عند أهلها وأنجبت بنت عمرها 8 شهور، وعند ما علم أن زوجته أنجبت طلب صورة لبنته فأرسلوا إليه صورة وأصبح العناد والخلاف والشحن من جانب الزوج وأهله ومقاطعة الزوج لزوجته حتى عبر الهاتف مما أثار غضب الزوجة وأهلها، ومرت عدة شهور وطلب الأب مرة أخرى صورة لبنته وعمرها 7 شهور فرفض أهل الزوجة إرسال صورة فغضب الزوج أكثر وقال بنفس النص (علي الطلاق لو ما أرسلوا لي الصوره قبل نزولي فلن أكلمهم حتى أعود) وفي هذه الايام تدخلت أنا السائل للصلح بينهما فجعلت الزوج يرسل نقودا لزوجته وهي عند أهلها حتى الآن، ومهدت له الجو عند زوجته وأهلها ولكنه رافض ان يكلم زوجته في الهاتف بسبب أنه تلفظ بقول الطلاق. والسؤال هنا هو: هل لو كلم زوجته يقع الطلاق أم لا يقع بسبب أنه أخذ هذ القرار بناء على غضب شديد وشحن نفسي له ؟ الرجاء مراعاة أن الزوجة الآن مهيأة للصلح مع زوجها والزوج يخشى الصلح لهذا السبب وأنه لم يكلم زوجته إلا بعد النزول فربما تكون العواقب غير مرضية للطرفين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه،  وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه  لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592.

فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا الرجل يمكنه كلام زوجته وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،  أما على قول الجمهور (وهو المفتى به عندنا) فإنه إذا كلم  زوجته فإنها  تطلق، وبإمكانه تجنب الطلاق على هذا القول  بإقناعهم بإرسال الصورة قبل عودته إلى بلده فتنحل يمينه ولا يحصل المعلق عليه الطلاق، وكونه حلف حال غضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان الغضب قد وصل إلى حال أفقده الإدراك، وأما إذا كان الغضب  لم يصل إلى حد أفقده الإدراك، فهذا قد اختلف العلماء في وقوع الطلاق به، وراجع الفتوى رقم: 11566.

وما دام الأمر محل خلاف بين العلماء فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإن لم يتيسر ذلك فليعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

و ينبغي نصح هذا الرجل ألا يستعمل ألفاظ الطلاق عند الخلاف مع زوجته، كما ينبغي له اجتناب أسباب الغضب  فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. (صحيح البخاري)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة