حكم إدخال أحد الزوجين شخصا للبيت دون إذن الآخر

0 292

السؤال

عندما يكون البيت للزوج، فلا يجوز أن تدخل الزوجة أحدا إليه دون علمه أو إذنه، فإذا كان البيت للزوجة وهما الاثنان يعيشان به، فهل يجوز أن تدخل من تحب ما دام طبعا في غير معصية الله، وهل يحق للزوج إدخال من يحب إلى بيتها دون إذنها أو علمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. متفق عليه. واللفظ لمسلم.

قال النووي في شرح النووي على مسلم: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة. انتهى.

فظاهر كلام النووي رحمه الله أن العلة في المنع كون البيت ملكا للزوج، لكن خالفه في ذلك بعض العلماء، فقد صرح ابن حجر بأن هذا المنع باق ولو لم يكن البيت ملكا للزوج، فقال في الفتح: قوله باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا.

وقال القرطبي في شرح مسلم: تخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها، وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم، وقال بعض الأئمة: إن ذلك معلل بأن البيت ملك للزوج وإذنها في دخوله تصرف فيما لا تملك، وهذا فيه بعد إذ لو كان معللا بذلك لاستوى حضور الزوج وغيبته. المفهم للقرطبي.

وعليه، فإنه لا يحق للزوجة أن تدخل أحدا بيتها إلا بإذن الزوج ما دام الزوج موجودا بالبيت؛ لأن هذا مما يشوش خلوته بها كما سبق، أما إذا كان الزوج غير موجود بالبيت فيجوز لها حينئذ أن تدخل من تشاء من محارمها أو صديقاتها أو غيرهم ما دام هذا في حدود المشروع، ولم يكن محرما كإدخال الرجال الأجانب مثلا.. أما الزوج فلا يحق له أن يدخل أحدا بيت زوجته إلا بإذنها، مع التنبيه على أن الإذن إنما يرجع فيه للعرف والعادة، ولا يشترط في كل مرة يستضيف فيها أحدا أن يستأذن زوجته ما دام يعلم رضاها بذلك وعدم كراهتها له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة