السؤال
هل يجوز للمرأة أن تدخل بيتها عم زوجها وزوجته إذا لم يكن زوجها موجودا في البيت أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل حرمة دخول بيت الشخص إلا بإذنه، فلا يجوز للمرأة السماح لأي شخص بدخول بيت زوجها إذا علمت كراهته، أما إن حصل يقين أو غلبة ظن برضا الزوج بالدخول له فلا مانع من ذلك، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرح الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.. قال والمختار أن معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم. انتهى.
مع التنبيه على أن عم زوج المرأة أجنبي منها، فعليها ارتداء الحجاب بحضوره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56442.
والله أعلم.