ضابط الضرورة المبيحة لشراء البيت بالربا

0 274

السؤال

أولا: آسفة جدا لتكرار السؤال، فأنا بأمس الحاجة للجواب، لقد سبق و طرحته لكن فقدت رقم السؤال.بصراحة لا أعرف من أين أبدأ، سؤالي يتعلق بالقروض الربوية. بالمغرب ليس لدينا بنوك إسلامية والداي يسكنان بالمغرب وأنا متزوجة بفرنسا.والدي كبر في السن يعمل كهربائيا، وليس له دخل محدد، ولن يكون له معاش في آخر حياته حيث إن توقف عن العمل لن يكون له دخل أبدا. في بعض الأيام كنا لا نجد ما نأكله، والحال على ما هو الآن بالنسبة لوالدي وأخي الذي يعيش معهما، هناك أيام يأكلان جيدا، و أيام لا، حيث إن أبي يجد صعوبة في دفع الإيجار، والآن عليه إيحار 4 أشهر. قد سبق و طردنا من المنزل لأنه كان علينا إيجار سنة، وهنا حدثت كثير من المشاكل حيث اضطررنا للانفصال لمدة سنة و نصف. أمي وأنا وأختي عشنا في بيت جدتي من أمي، وأبي وأخي عاشا بمنزل جدتي من أبي، و حدثث كثير من المشاكل العائلية حيث لم نحس بالراحة عندهم لأنهم لم يتحملوا مكوثنا وعيشنا معهم، بعد ذلك استأجر أبي منزلا مرة أخرى لكي نعيش سويا، وتزوجت أنا وأختي والآن بقي هو وأمي وأخي لكن الحال على ما هو عليه، أبي يجد صعوبة لدفع الإيجار ومصاريف العيش والأكل، أنا وأختي نحمل همهما كثيرا، وليس لدينا المال لشراء المنزل لهما أو للكراء لهما، و يحزننا و يؤرقنا كثيرا حيث نريد أن يهنآ ويرتاحا في كبرهما، و أطلب من الله و أدعو ليل نهار، حلمي هو منزل لهما لكي يضمنا الاستقرار الدنيوي إن شاء الله وفي نفس الوقت لا أريد إغضاب الله بالقروض الربوية.سؤالي: هل يمكن لزوجي أن يضمنني أو يأخد قرضا ربويا لشراء شقة لوالداي؟ الله يعلم أننا لا نريد ذلك وإن كانت لدينا بنوك إسلامية لما وجدنا مشكلا. المنزل سيكون باسمي لكن سنشتريه بالمغرب ليعيشا فيه طوال حياتهما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء البيت بقرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تحدد لكل شخص بحسبه، وضابطها بالنسبة لشراء البيت بالربا ألا يجد مسكنا يفي بحاجته من السكن بطريق مشروع.

وعليه، فإذا وصل الإنسان إلى حالة العجز عن السكن ولم يستطع توفير مسكن إلا باللجوء إلى الاقتراض بالربا فهو معذور في ذلك، وشرط الضرورة هذا يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعرض.

ولكن هنالك بدائل يمكن اللجوء إليها بديلا عن القرض الربوي والمعاملات المحرمة، ومن تلك البدائل بيع المرابحة وعقد الاستصناع وبيع التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك، وقد بينا الضوابط الشرعية لتلك المعاملات سواء أكان المرء سيجريها مع بنك أو مؤسسة أو مع فرد من الأفراد، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3521،40622،12927،124637،2819.

فيمكنك اللجوء إلى إحدى تلك المعاملات مع البنوك إن قبلت تلك الضوابط الشرعية أو مع المؤسسات التمويلية أو الأفراد الذين لا يريدون القرض الحسن ويحرصون على الربح، فتلك المعاملات تحقق للطرفين غايتهما، فالمحتاج يحصل على حاجته، وصاحب المال يحصل على ربحه، ويمكنه طلب استيثاق ليحصل على ماله كرهن أو شيكات ونحو ذلك مما يضمن له حقه.

وإذا سدت هذه الأبواب في وجهك ولن تقدري على إسكان والديك بالأجرة التي تحتمل عادة فلا مانع من أن تقترضي بالفائدة لدفع هذا الضرر عنهما.

وانظري الفتويين رقم: 106553، 134573

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات