السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أب)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. { النساء : 11 }. والباقي للأب تعصيبا لقول: النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب حجب حرمان. فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للأم ثلثها: سهم واحد, وللأب الباقي: سهمان .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.