السؤال
هل من حق الزوجة إذا أمرها زوجها بشيء أن تعترض وتمتنع عن تنفيذه إذا رأت أن المصلحة في عدم تطبيقه، وهل لها أن تناقش زوجها في أوامره لتقتنع بتطبيقها، وهل للزوج أن يأمر زوجته بأي شيء يريده (ضمن حدود الدين)، أم أن هناك نطاقا يقيد من سلطته عليها، وهل تكون الزوجة التي تناقش زوجها عنيدة, وغير مطيعة وغير مؤدية لحقه، وماذا تقولون في الزوج الذي يصف زوجته بعدم الفهم لأنها لم تقتنع برأيه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحق للزوجة أن تناقش زوجها في شؤون الحياة بينهما، فربما خفي عليه الصواب في أمر من الأمور، ووفقت هي إليه، ولا يعتبر مجرد مناقشة الزوج في مثل هذه الأمور من قبيل النشوز ولا العناد، طالما تم في جو من الألفة والمودة، ووقع بأسلوب طيب رفيق.
أما امتناعها عن تنفيذ أمره فينظر فيه، فإن كان يأمرها بمعصية الله فهنا لا تجب طاعته، ولا تجوز لما تقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان يأمرها بما فيه إضرار بها فلا تجب طاعته لما تقرر في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار.
وأما ما عدا ذلك فلا تجب عليها طاعته طاعة مطلقة، بل طاعته في أمور النكاح وما يتعلق بها، قال ابن نجيم الحنفي: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى. فإن أمرها بأمر يختص بذلك فواجب عليها طاعته ولو لم تقتنع به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 115078، والفتوى رقم: 116586.
وأما وصف الزوج لزوجته بعدم الفهم فهذا مما لا ينبغي؛ لأن الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، كما أمره الله سبحانه، بقوله: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}، قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتهى.. ولا شك أن وصفها بعدم الفهم فيه نوع منافاة للمعاشرة بالمعروف.
والله أعلم.