السؤال
أبي له إرث من أبيه، فهل يجوز أن يكتبه لنا خوفا من أن أولاد أعمامي لا يعطوننا شيئا، وأن يضمن نصيبنا خوفا من الدخول معهم في مشاكل بعد موت أبي؟ وجزاكم الله خيرا.
أبي له إرث من أبيه، فهل يجوز أن يكتبه لنا خوفا من أن أولاد أعمامي لا يعطوننا شيئا، وأن يضمن نصيبنا خوفا من الدخول معهم في مشاكل بعد موت أبي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على أبيكم أن يكتب ما ورثه عن أبيه لكم في حياته ورشده على سبيل الهبة والعطية، ولكن لا بد من حوز الهبة قبل موته، كما أنه يشترط في هبة الأب لأبنائه أن يعدل بينهم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية عند أحمد : إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم .
وننبه إلى أن الإخوة مطلقا لا يرثون مع وجود الفرع الوارث الذكر، وبناء عليه فإذا كان لكم أخ ذكر فلا يملك أعمامكم منازعتكم فيما يموت عنه والدكم من تركته، سواء ما اكتسبه هو بعمله وجهده أو ما ورثه عن أبيه، فكل ذلك يكون تركة يقسم على جميع ورثته، لكن ما وهبكم إياه في حال حياته وصحته ورشده وحزتموه فهو لكم ولا يكون تركة عن أبيكم.
والله أعلم.