السؤال
كنت أنا وأختي نتجادل بحدة وغضب وتطورت الأمور لمشادة بيننا, فأقسمت عليها ألا تمر من أمامي فأصرت على المرور فتركتها حتى لا تسوء الأمور. فما الكفارة التي تلزمني الآن؟
كنت أنا وأختي نتجادل بحدة وغضب وتطورت الأمور لمشادة بيننا, فأقسمت عليها ألا تمر من أمامي فأصرت على المرور فتركتها حتى لا تسوء الأمور. فما الكفارة التي تلزمني الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على أختك أن تستجيب لك وتبر قسمك لأن إبرار المقسم من السنة إذا لم يترتب عليه ضرر، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما المتفق عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وإبرار المقسم.
وما دام الحنث قد حصل فقد لزمتك الكفارة، وهي كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. {المائدة: 89}.
والله أعلم.