الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النية في اليمين مقدمة على ظاهر اللفظ

السؤال

حلفت أنني إذا قمت بعمل شيءٍ معينٍ سوف أدفع كمية من النقود، وألقيها في القمامة، وكان قصدي أن أقلل من نقودي كتربية للنفس. وقد قمت بعمل هذا الفعل. فهل يجب عليَّ أن ألقي النقود في القمامة، أو أن أصرفها كلها بنية أنني صرفت النقود، وهذا يحقق مقصدي؟ ومتى تنتهي مدة الحلف؟ يعني ما هي الفترة التي يجب أن ألقي النقود في القمامة أو أصرفها قبل أن ينتهي الحلف؟ مع العلم أنني أملك النقود، ولكني أحتاج إلى بعض الوقت لأتمكن من رميها في القمامة أو صرفها. فهل يمكن أن أتراجع عن اليمين وأدفع الكفارة؟ وقد تذكرت يمينًا حلفته منذ فترة بعيدة، فهل تجب عليَّ الكفارة؟ لكنني لا أذكر صيغة الحلف، ولا أذكر إن كنت قد قلت "إن شاء الله" أم لا. فما الحل هنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمينك التي حلفتها منعقدة على ما قصدته من تقليل النقود لديك؛ لكنك لم تبين لنا نسبة التقليل، ولا الطريقة التي تحقق بها ذلك القصد.

وبالجملة فإن فعلت ما يتحقق به مقصودك الذي هو تقليل المال لديك، فقد أديت ما عليك وبررت في يمينك.

وأما رميك النقود في القمامة فلا عبرة به؛ لأن الراجح عندنا أن النية في اليمين مقدمة على ظاهر اللفظ، ولأن فيه إتلافا للمال بغير حق، وإن لم تخرج النقود التي يتحقق بها تقليل المال لديك فقد حنثت في يمينك، ولزمتك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى: 68044 و 469378

وأما وقت الوفاء بما حلفت عليه فقد اختلف فيه، هل هو على الفور أو على التراخي؟ والأولى المبادرة ما دمت تملك النقود إبراء للذمة، وخروجا من الخلاف، ولا تؤخر إلا إن كان ثمة مانع يمنع من إخراج النقود. وراجع الفتوى: 227851

ولا يمكنك التراجع عن يمينك بعد إقدامك على الإتيان بما حلفت على عدم فعله، لأنك حنثت، فلزمتك الكفارة، فلا معنى للتراجع.

وأما بخصوص يمينك التي حلفتها من فترة بعيدة، فإن تيقنت أنك قد حنثت فيها فقد لزمتك الكفارة، وإن شككت في الحنث فلا شيء عليك. وراجع الفتوى: 200209

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني