الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر نية الحالف في الحنث في الأيمان

السؤال

بخصوص (حلف اليمين): مكثت فترة أنظف البيت بمكنسة يدوية. ولِما فيها من مشقة -عكس المكنسة الكهربائية- حلفت يمينا ألا أنظف البيت بها، ولكن أحيانا يسقط فُتات من الأكل في مكان بسيط؛ فأكنسه بالمكنسة اليدوية.
ما حكم ذلك؟
وأيضا يقوم زوجي بإلقاء ملابسه المتسخة على الأرض حينما يريد تغيير ملابسه؛ فأصبحت الملابس ملقاة هنا وهناك، وبسبب انزعاجي -بالرغم من حديثي معه- حلفت ألا آخذها من الأرض، ولكن أحيانا أحمل جواربه من الأرض.
فهل علي إخراج كفارة يمين في تينك الحالتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرجع في الحنث في مثل هذه الأيمان هو نية الحالف إن كانت له نية معينة، فإن لم تكن له نية معينة فالمرجع هو السبب الباعث على اليمين. وقد فصلنا ذلك في الفتوى: 471124

وعلى هذا، فإن كان حلفك ألا تنظفي البيت بالمكنسة اليدوية تقصدين به مطلق التنظيف؛ فإنك تحنثين بأي تنظيف تقومين به بتلك المكنسة، وإن كنت تقصدين التنظيف العام الشامل المعتاد فلا تحنثين بكنس الشيء الخفيف كالفُتات الذي ذكرت، وقيسي على ذلك مسألة رفع جوارب زوجك عن الأرض.

واعلمي أن اليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة، فلا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، إذا لم ينو الحالف تكرر الحنث بتكرر الفعل، أو لم يكن في لفظ اليمين ما يقتضي التكرار مثل: -كلما-.

قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: كلما ومتى وشبه ذلك، أو يقصد التكرار. اهـ.

هذا وننصحك بخصوص يمينك المتعلقة برفع ملابس زوجك عن الأرض أن تكفري عنها بكل حال، وأن تعودي إلى ما كنت تفعلينه من الاعتناء بها؛ فإن ذلك من مُقتضيات حسن العشرة وموجبات استجلاب المحبة والألفة بينكما، ولا يخفى على حضرتك ما في ذلك من الخير والمصلحة في الدين والدنيا.

وقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ ‌فَلْيَأْتِ ‌الَّذِي ‌هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

ولمزيد من الفائدة حول التكفير عن أيمان متعددة راجع الفتويين: 394996 468598

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني