أعطي زكاة لتوزيعها فاحتاج فصرفها فما حكمه

0 173

السؤال

أعطاني شخص مبلغ800 جنيه لإخراجهم زكاة فقمت بصرفهم لظروف حلت بي، والحمد لله مرت هذه الظروف وبعدها أعطيت شخصا مبلغ400 لشراء أشياء لي فانعذر فيهم بسبب أنه عمل حديثا وأنه متزوج ويعول. فهل يجوز حساب هذا المبلغ 400 من مبلغ الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد انتفعت بهذا المال في مصلحتك الخاصة دون إذن من وكلك في دفعه عن زكاة ماله فقد أسأت وتعديت حدود الله تعالى، وذلك لأنك تصرفت في مال غيرك بغير إذنه والوكيل أمين لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما أذن له بالتصرف فيه، ولأنك حبست هذا المال عن مستحقيه من الفقراء والمساكين وأخرته عن زمن إخراجه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شأن تصرف الوكيل: الوكيل أمين ؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكل، ومتى ترتفع الأمانة ؟

ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط ، وصارت يده غير أمينة .

مثال ذلك : أودعت شخصا عشرة آلاف ريال ، وجعلها أمام عينه في الصندوق وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيها ، فهو الآن أمين ؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك .

هذا الرجل احتاج يوما من الأيام واستقرض هذه الدراهم ، واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق ، فتزول أمانته ؛ لأن يده صارت غير أمينة ؛ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وهذا من التعدي .

فإذا قال قائل : هو أخذ عشرة آلاف وردها في اليوم نفسه ، وفي الصندوق نفسه ؟ نقول : لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه ، وهذا لم يؤذن له . انتهى.

 ومن ثم فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والمبادرة بإبراء ذمتك وأن تدفع هذا المال لمستحقيه من الفقراء والمساكين، ولا يجزئك أن تسقط هذا الدين عن صاحبك وتحتسبه من مال الزكاة الذي وكلت في دفعه لأن إبراء المعسر من دينه بنية الزكاة لا يجوز في قول الجماهير. وانظر الفتوى رقم: 132384. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة