تجب الزكاة عما مضى من السنين إن تحققت شروط وجوب الزكاة

0 208

السؤال

توفيت زوجتي منذ 6 سنوات, وتركت حليا من الذهب وصية لأبنائي وهما ذكران بلغا 15 سنة و 20 سنة عند الوفاة لاستعماله أثناء زواجهما . لي سؤالان:1/ هل تجب الزكاة فيه أم لا ؟ 2/ إذا كان الجواب بنعم كيف أفعل في السنوات الماضية, علما أني لم أزكه على أساس أنه أمانة لأولادي لا يمكن التصرف فيها. أفيدوني من فضلكم هل أنا على صواب أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن ما أوصت به زوجتك رحمها الله غير جائز ولا تنفذ وصيتها إلا بإذن الورثة لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم 134508.

 وعلى تقدير أن الورثة أجازوا ذلك أو أنه لم يكن لها من يرثها سواك أنت وولداها فهذا الذهب تجب فيه الزكاة إذا كان مرادك أنه أعد ليجعل صداقا لهما عند زواجهما أو ليباع ويستعان بثمنه في زواجهما كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 136032.

 وتجب زكاته لما مضى من السنين لأنها دين في ذمة مالكه فلا تبرأ إلا بقضائها، والزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل واحد منهما بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من ذهب أو فضة أو نقود أخرى وحال عليه الحول، فإذا انخرم أحد الشرطين لم تجب الزكاة، والمخاطب بإخراج الزكاة هما ولداك لأنهما بالغان، ولا بأس بأن يوكلاك بإخراجها، وانظر لمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة