السؤال
نعيش في الكويت، وكنا على وشك الخروج لكي نوقع عقد شقة جديدة للإيجار ونحن سعداء، ثم غضبت من زوجي لكلام تلفظ به ضايقني وعاملني معاملة قاسية، ثم هممنا بالخروج وأنا غاضبة منه فقال لي زوجي عند باب الشقة من باب المزاح حتى يرضيني وأخرج وأنا سعيدة وهو يمزح و يضحك ويسترضيني:(علي الطلاق بالثلاثة ماحنا طالعين أو قال طالعين مع بعض غير لما نتصالح). ويقسم لي الآن أنه لم يكن ينوي طلاقا أو يمين طلاق ولكن فقط يسترضيني ويريدني أن أخرج وأنا سعيدة, ثم دخلنا وتكلمنا وقلت له مرارا وتكرارا خلاص هيا نخرج أنا صالحت.وعلى ما أذكر أنه قال لي طيب اضحكي أو قال لا اضحكي، ثم جلسنا فترة من الوقت وتكلمنا ولكن تطاولنا في الكلام على بعض وزاد الحوار و جلست فترة، ولكن عند ما زادت وتيرة الحوار و لم أعد قادرة على التحكم في نفسي قمت مسرعة وخرجت وحدي مع ابنتي حتى لا يسمع جيراننا صياحنا ولا يزيد الموضوع أكثر من ذلك, نيتي وأنا خارجه أني كنت متصالحة ولكني فقط خرجت للسبب السابق، ومكثت فترة في السيارة أنتظر زوجي حيث إننا لم نخرج من البيت أو نطلع من الباب مع بعض كما حلف. ثم نزل زوجي مع ابني وذهبنا لمكان آخر ولم نذهب لمشوار الشقة، وزوجي يقسم أنه فقط كان يحلف لمجرد أن أكون راضية وغير غاضبة وأنا خارجة ولم يكن ينوي طلاقا أبدا. فهل وقع الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء, كما بيناه في الفتوى رقم:
119646. والطلاق المعلق يقع عند وقوع ما علق عليه .
ويرى بعض أهل العلم أن الحلف بالطلاق يرجع فيه إلى قصد الحالف ونيته، فإن قصد به وقوع الطلاق فإنه يقع بمجرد حصول المحلوف عليه، وإن كان لا يقصد به الطلاق، وإنما قصد الحث، أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، ويمكن التحلل منه بإخراج الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . { المائدة:89].
وقد بينا هذا الرأي وأدلته في الفتوى رقم: 11592 .
وأنت قد ذكرت أن زوجك قد حلف بالطلاق ثلاثا إنكم لن تخرجوا من البيت حتى تتصالحا, ومبنى اليمين على نية الحالف كما بيناه في الفتوى رقم: 49225.
فإن كانت نيته أن يسترضيك أنت فقط ويذهب ما بك من غضب فلا يقع الطلاق إن كنت قد خرجت راضية غير غضبى, وإن كان قصده أن يقع الرضا والتصالح من كليكما فينظر فإن كان هو الآخر قد رضي فلا يقع الطلاق وإن كان قد خرج غاضبا فقد وقع الطلاق على مذهب الجمهور, أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فلا يقع الطلاق أصلا طالما أنه لم يقصد إيقاعه ولكن تلزمه كفارة يمين فقط عند الحنث.
والله أعلم.