كيفية زكاة أرباح التجارة والمال المستفاد من غيرها

0 203

السؤال

لدي رصيد مالي في البنك تكون من عام 2005 وذلك بالعمل بمرتب في تجارة، ثم بالمشاركة، وفي الحقيقة لم أخرج عنه الزكاة إلا مرة واحدة عام 2006 تهاونا.
والآن أصبح المبلغ 33433 دينارا ليبيا. فما هي الكفارة الآن وهو مرتبات وأقساط قرض لبناء مسكن بدء من 2005 وأرباح التجارة. فهل أخرج الزكاة عنه كاملا (الإجمالي) في هذا العام من 2007 إلي 2010 أم أعرف الرصيد في كل سنة ماضية وأخرجها لوحدها ؟ وهل تدخل قيمة القرض في الزكاة أم يتم فصلها ؟علما بأن 1 دولار = 1.24 دينار ليبي.وهل يجوز إخراج هذه الزكاة لصيانة وتعمير المساجد أم ضروري للفقراء والمساكين والأصناف المذكور ة للصدقات؟ أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك الذي تضع فيه هذا المال بنكا ربويا، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من التعامل معه وعليك أن تبادر بإخراج هذا المال من البنك ووضعه في بنك آخر يتعامل وفق أحكام الشريعة.

 وإن وجد شيء من الفوائد الربوية فإن عليك أن تتخلص منها بوضعها في مصالح المسلمين ومن ذلك صرفها للفقراء والمساكين.

 ثم اعلم أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، فإذا حال الحول على المال الذي بلغ نصابا وجب إخراج زكاته ولم يجز تأخيرها، وما حصل من ربح التجارة في أثناء الحول فإنه يضم إلى أصل المال لأنه نماؤه فوجبت زكاته بزكاة أصل المال.

 وأما المال المستفاد من غير ربح التجارة كالرواتب الشهرية فإنه لا يجب زكاة شيء منها إلا بعد حولان الحول من وقت ملكك له، وإن شئت أن تزكيه مع أصل المال جاز ذلك وكنت معجلا لزكاته وهذا هو الأرفق بك والأحظ للمساكين، وانظر لمعرفة كيفية زكاة الراتب الفتوى رقم: 121122.

 ولمعرفة أقسام المال المستفاد وكيفية زكاته انظر الفتوى رقم: 130572والفتوى رقم: 127284، ومن ثم فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من تأخيرك الزكاة وتهاونك في أدائها هذه المدة فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 129871، ولا تسقط عنك زكاة السنين الماضية لأنها دين في ذمتك ودين الله أحق أن يقضى.

 وطريق حساب الزكاة أن تعرف مقدار مالك الذي وجبت زكاته على رأس كل حول هجري ثم تخرج من هذا المقدار ربع عشره وهو مقدار الزكاة، وانظر لمعرفة كيفية حساب الزكاة عن السنوات الماضية الفتوى رقم: 121528.

 وأما ما عليك من الدين فهل تخصمه من المال وتزكي الباقي أم لا؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 124533، فراجعها وما أحيل عليه فيها.

 وأما صرف الزكاة في عمارة المساجد فلا يجوز لأنه ليس من المصارف الثمانية التي عينها الله تعالى للزكاة، ومصرف سبيل الله مقصور على الجهاد عند الجماهير، وانظر الفتوى رقم: 59509.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة