مات عن زوجة وخمس بنات وشقيق وشقيقتين

0 129

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فإن تقسيم التركة بينهم سيكون على النحو التالي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن {النساء: 12}.

وللبنات الثلثان لتعددهن، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

وللأخ والأختين الباقي للذكر منه سهمان، وللأنثى سهم. قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما، للزوجة منها ستون، وللبنات ثلاثمائة وعشرون، لكل بنت أربعة وستون، وللأخ خمسون، ولكل أخت خمسة وعشرون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة