حلف بالطلاق ألا يلمس زوجته خلال العطلة وأنها ستكون مثل أخته

0 281

السؤال

عاد زوجي إلى البيت بعد غياب أسبوع، وكان هناك حفلة عند أهله وكنت متزينة لمشاركتهم، وطلب مني زوجي الجماع فرفضت ذلك، وأصر زوجي واستمررت في الرفض، فحلف زوجي بالطلاق أنه لن يلمسني خلال هذه العطلة، وأنني سأكون مثل أخته لهذه العطلة فقط. وانتهى اليوم الأول من العطلة، وجاء اليوم الثاني وكنت مشتاقة له فلم نستطع تحمل البعاد عن بعض واشتياقنا لبعضنا، فكشف كل واحد منا عن نفسه للآخر ليشعر بالرغبة والاستمتاع دون أن يلمس أحدنا الآخر، وحصل كل واحد على ما يريد دون حدوث جماع فعلي. أرجو من فضيلتكم إعطائي حكم شرعي فأنا تعبانة وحاسة بالذنب وألوم نفسي الأمارة بالسوء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ارتكبت معصية كبيرة بامتناعك عن زوجك دون عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.. متفق عليه.

فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، واستحلال زوجك مما له من الحق.

وأما عن حلف زوجك بالطلاق على ترك ملامستك مدة العطلة، فما دمتما لم تقعا فيما حلف عليه من الجماع أو اللمس فلا شيء عليكما، وأما قوله: تكونين مثل أخته هذه المدة، فالراجح أن ذلك ظهار مؤقت،فإذا لم يجامعك أو يلامسك حتى انتهت العطلة فلا شيء عليه، وننبه إلى أن الظهار محرم كما أن الحلف بالطلاق منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة