مات عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء

0 111

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : تنازلت الزوجة عن ميراثها من زوجها لأبنائها جميعا دون تمييز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم.

 فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء : 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء : 11 }.

 فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما:

للزوجة ثمنها: أحد عشر سهما.

ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم .

وأما تنازل الزوجة عن نصيبها لأبنائها وبناتها فيجوز لها ذلك إذا كانت رشيدة, ويلزمها أن تعدل في تنازلها لأولادها ذكورا وإناثا لأن تنازلها يعتبر هبة إذ أن نصيبها من تركة زوجها دخل في ملكها قهرا بغير اختيارها، فإذا تنازلت عنه كان تنازلها هبة.  وانظر الفتوى رقم: 99714.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة