المسكن المستقل من حقوق الزوجة على زوجها

0 599

السؤال

هي متزوجة وكانت تسكن في دار عمها وزوجها مسافر، وكانت طالبة آخر سنة وتخرجت، لديها بنات عمها منهن المتزوجات ومنهن واحدة كبيرة عمرها ثلاثون لم تتزوج، وتغار منها وتحكي عليها كلاما كبيرا جدا وتسبها وهي ساكتة؛ لأن زوجها يقول لها اتركيها ستعرف غلطها، ولكن كبر الموضوع وأصبحت تفسد والدتها وأخواتها لكره هذه الفتاة، وأصبحت المشاكل تكبر وزوجها لايقول إلا اصبري إلى أن جاء يوم وزوجها ليس هنا وخلعوا عليها الباب الأب وابنته، وطردوها من البيت، وكسروا الغرفة بما فيها، وأخذها أبوها لبيته. عندما جاء زوجها اعتذر لوالدها من هذا التصرف، وقال خليها عندكم هنا سترتاح أكثر، وسافر ومن ثم ذهبت زوجته عنده وشاء الله أن تحمل والحمد لله، وعادت لدار أهلها لأنها شعرت بمشقة في الوحام، وهنا زوجها انقلب عليها بقوله أهلك يفسدوك. إذا قالت له نريد أن نعمر بيتا لنا ونسكن فيه أو لا أريد الرجوع إلى دار أهلك للعيش معهم. ماذا تفعل هي بهذا الوضع، مع العلم أن أمه تحكي عليها أينما ذهبت، تقول إنها ستطلقها من زوجها وأمه تبكي تقول لولدها أنت تخاف من دار عمك ولما رأيتهم نسيتنا، وتتمارض كثيرا ليجلس ابنها معها ويترك زوجته، مع العلم أنه مسافر لايرى زوجته إلا بالإجازة، وعندما سافرت زوجته له كان لها نصف سنة لم تر زوجها بقيت شهرا ورجعت. وفي هذه الفترة كانت أمه تقول له: من شاف احبابو نسي أصحابه. وأنت بعتنا. ومن هذا الكلام.
سؤالها: كيف تتعامل مع زوجها بالشك بدار أهلها مع أنهم والله لا يتدخلون في شأنهم بتاتا، ولايعلمون بنتهم شيئا ضد زوجها وأهله. وهي ترفض السكن مع دار عمها مطلقا، وإذا أصر زوجها على سكنها ماذا تفعل؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها، وأمن الفتنة عليها من إخوانه وغيرهم ممن يدخل هذا البيت من الرجال الأجانب. كما بيناه في الفتوى رقم: 34802. ولا يجوز لزوج أن يسكن زوجته في بيت أهله إلا بعد رضاها بذلك، أما بغير رضاها فلا، فإن فعل فيجوز لزوجته أن تمتنع من مساكنته في هذا المسكن كما قال العلامة خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ.

فعلى هذه الزوجة أن تعلم زوجها بما أوجبته لها الشريعة من حقها في المسكن المستقل خصوصا مع إيذاء أهل الزوج لها، فإن رفض الزوج فيجوز لها أن تبقى ببيت أهلها ولو بغير رضاه.

فإن تضررت من طول إقامتها في بيت أهلها وامتناع زوجها عن توفير مسكن لها فيجوز لها حينئذ طلب الطلاق للضرر .

أما عن غياب زوجها عنها فقد سبق الحديث مفصلا عن تحديد أقصى مدة يحق للزوج أن يتغيب فيها عن زوجته دون إذنها فراجعه في الفتوى رقم: .125105

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة