لا يلزم الزوجة طاعة أبيها في فراق زوجها

0 266

السؤال

أنا وزوجتي مقيمان في إحدى الدول العربية، وقبل سفرنا حدثت مشكلة بسب شيء تافه، ولكنها لم تذعن مما أدى بي إلى ضربها ضربا خفيفا، فاتصلت بأخيها وأمها، ولكنهما لم يحلا المشكلة، بل زاداها أكثر، وذهبوا إلى بيت الأب ـ وهو ممن يجلسون على المقهى ويشربون الحشيش هو وابنه ـ وحاولت مرارا أن أصالحها وأرسلت إليه بعض أقاربه، ولكن بلا جدوى وسافرنا من عند أبيها وكنا بخير وسعادة معا حتى وضعت، ولكنني اضطررت إلى النزول قبلها بـ 15 يوما ولم يأت والدها ليسلم علي، ولكنني ذهبت إليه حتى تسير الأمور إلى خير واتفقنا ـ أنا وهو ـ أننا سوف نأخذ السيارة معا ونذهب لإحضارها، ولكن عندما ذهبت إليه اصطنع مشكلة وقال إنها سوف تمكث عنده وأخذ السيارة وحده إلى المطار فازددت غضبا، ولكن تمالكت واتصلت عليه مرة أخرى حتى لا تزداد المشكلة ـ عسى أن يهديه الله إلى الخير، فعدت وأخذت سيارتي وذهبت على أساس أن أراها فقط وأتكلم معها، ولكنه أخذها إلى بيته فحاولت أكثر من مرة أن أصالحهما وهي عنده حتى لا تكبر المشكلة ولكن بلا جدوى، وهو الآن يطلب الذهب الخاص بها، لكي يرجعها إلي ويقول لي بعد يومين، ومرة يقول بعد ثلاثة أيام، ولكنني لا أثق فيه وأثق في زوجتي، وأرسلت إليه بعض الناس الطيبين بلا فائدة، وهو الآن بعد عام كامل ما زال يتكلم في أسباب الخلاف القديمة بيني وبين زوجتي وهو في حالة عصبية دائما، ولا سبيل صراحة إلى التفاهم معه ويريد أن ينفذ ما في رأسه فقط، وذهبت إليه أمس وأخذت زوج ابنته الأخرى والذهب والابن الأكبر لي حتى تراه أمه، ولكنه حاول أن يأخذ الطفل مني بالقوة، فأخذت الطفل ووقفت أمامه وكاد الأمر أن يصل إلى العراك معه، ولكنني لم أضربه قط، وهذا لا يجوز، ولكن وقفت أمامه فازداد غيظا، فأقنعني زوج أختها أن نترك الطفل لأمه حتى يهدأ الموضوع، فوافقت، والذهب كان معي، وأنا الآن فى حيرة فيما أفعل، فهل أتركها وأترك أبنائي لهذا الإنسان المريض؟ مع العلم أنني أعتقد بنسبة 90% أنه يريد أن يطلقها مني، ولا أستطيع أن أفعل له شيئا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حق لوالد زوجتك في منعها من الرجوع إليك، ولا يجوز لزوجتك طاعة أبيها في ذلك، بل الواجب عليها أن ترجع إليك ما لم يكن لها عذر، قال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. اهـ

وقال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ

والذي ننصحك به: أن توسط بعض أهل الخير ليردوا إليك زوجتك وأولادك، فإن لم ينفع ذلك فلترفع أمرك للقضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة