حكم تعليق الطلاق على أمرين

0 280

السؤال

أنا شاب متزوج منذ سنة وشهرين، وبدأت خلافات بيني وبين زوجتي منذ الشهر الرابع لزواجنا، فتدخل الأهل من الطرفين لحلها، ثم بعد ذلك لم تذهب زوجتي إلى أهلي في أي زيارة أقوم بها لهم، وكانت ترفض الذهاب عندما كنت أقترح عليها ذلك. ولكن لم تقتنع فعاملتها بالمثل حيث إني لا أذهب إلى بيت أهلها، ولكن كنت أذهب بها إلى أهلها باستمرار ولم أقطعها عن أهلها. وقبل أربعة أيام تم دعوتنا على حفل زفاف، وكان كل من أهلي وأهلها مدعوين، وطلبت من زوجتي السلام على أهلها ثم الجلوس مع أهلي على نفس الطاولة، وعند دخولها إلى القاعة ذهبت للسلام على والدتي، ولكن والدتي استغربت منها وقالت ألا زلت تذكرين أنني والدة زوجك، ثم سحبت يدها وقالت لها اجلسي على أي طاولة؛ لأن والدتي لم تكن جالسة بعد على أي طاولة. فاتصلت زوجتي وقالت لي ما حصل، فطلبت منها الجلوس لفترة بسيطة على الطاوله التي يجلس بها أهلي ثم الذهاب والجلوس مع أهلها. وبعد الانتهاء ذهبنا إلى المنزل، ولقد كنت متعبا جدا جدا فلقد كنت مستيقظا قرابة 36 ساعة فاتجهت إلى السرير، وبدأت زوجتي بالحديث عن والدتي وماذا فعلت. فغضبت جدا وقلت لها غدا سوف آخذك إلى بيت أهلك. فقالت لن أذهب إلا حين ترجع لي الأمانه (والأمانة هي عبارة عن خمسة آلاف ريال كنت قد احتجتها قبل فترة لإصلاح سيارتي وقلت لزوجتي سوف أتقدم بسلفة عن طريق العمل، ولكنها رفضت وقالت (أنا أعطيك إياها) وحين قالت إنها لن تذهب إلى بيت أهلها إلا حين أرجع لها الأمانه فقلت لها علي الطلاق غدا سوف أسحب لك النقود وأرسلك لبيت أهلك. ونمت بعد ذلك. ولما استيقظت في اليوم التالي قلت لها جهزي أغراضك لكي أرسلك إلى بيت أهلك. قالت أنا قلت لأهلي إنك طلقتني وهم سوف يأتون ليأخذوني وبالفعل أتى أهلها وأخذوها .
أرجو منكم الإفاده بخصوص الجانب الشرعي والاجتماعي للقضية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى رقم: 11592

فإذا كنت لم تفعل ما حلفت عليه من سحب النقود ودفعها لزوجتك ثم إرسالها إلى أهلها، فقد حنثت في يمينك، لكن إذا كنت قصدت بيمينك ذهاب زوجتك لبيت أهلها سواء أرسلتها أنت أم ذهبت هي، فإنك إذا كنت دفعت إليها النقود في نفس اليوم فلم تحنث في يمينك، أما إذا كنت لم تدفع لها النقود فقد حنثت في يمينك، فعلى قول ابن تيمية إن كنت حلفت بقصد التأكيد –لا تعليق الطلاق- فيلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وأما على قول الجمهور –وهو المفتى به عندنا- فقد وقع الطلاق على زوجتك حسب ما تقدم تفصيله، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195

والذي ننصحك به أن تراجع زوجتك –إن كانت في زمن الرجعة- وتعيدها إلى بيتك وتعاشرها بالمعروف، وتتعامل معها بحكمة ، واعلم أن من جميل المعاشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر ويتغاضى عن زلاتهم، وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة