السؤال
ما حكم العمل ـ كموظف أو مدرس في الجامعات والكليات الأهلية؟ علما بأن الجامعات تأخذ غرامات تأخيرية إذا لم يقم الطالب بدفع الأجور الدراسية في الوقت المحدد، والكلية تقوم بدفع رواتب الموظفين من هذه الأموال.
ما حكم العمل ـ كموظف أو مدرس في الجامعات والكليات الأهلية؟ علما بأن الجامعات تأخذ غرامات تأخيرية إذا لم يقم الطالب بدفع الأجور الدراسية في الوقت المحدد، والكلية تقوم بدفع رواتب الموظفين من هذه الأموال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرط غرامة على الطلاب بسبب التأخر في دفع الأجور الدراسية لايجوز، وبالتالي، فلا يجوز العمل في فرض تلك الغرامة والإعانة عليها.
وأما العمل فيما لا صلة له بذلك ـ كالتدريس والأعمال الإدراية الأخرى ـ لا حرج فيها، وكون تلك الغرامة تدخل في ميزانية الجامعة فلا يؤثر ذلك على الراتب المأخوذ مقابل عمل مباح، لجواز معاملة مختلط المال، ولتعلق الحرام بذمة آخذه لا بعين النقود.
وللمزيد انظر الفتويين: 119550، 132970.
والله أعلم.