مات عن زوجتين وأربع بنات ثلاثة أشقاء وبنت ابن

0 128

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وبنت ابن واحدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن للزوجتين الثمن ـ فرضا ـ بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. { النساء: 12 }.

وللبنات الأربع الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. { النساء: 11 }.

والباقي للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ بينهم بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لبنت الابن، لاستغراق البنات الثلثين. قال صاحب الرحبية:

ثم بنات الابن يسقطن متى     حاز البنات الثلثين يافتى.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما, للزوجتين ثمنها ـ ثمانية عشر سهما ـ لكل واحدة منهما تسعة 

ولكل بنت أربعة وعشرون سهما, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة