السؤال
أنا متزوج من أجنبية مسلمة، وقلت لها إنها لن تكون زوجتي إن فعلت أمرا ما، وقد فعلته عندا ولكن لم أتلفظ بلفظ الطلاق ذاتة لأنها لا تجيد العربية. هل يعد هذا طلاقا أرجو إجابة شافية؟
أنا متزوج من أجنبية مسلمة، وقلت لها إنها لن تكون زوجتي إن فعلت أمرا ما، وقد فعلته عندا ولكن لم أتلفظ بلفظ الطلاق ذاتة لأنها لا تجيد العربية. هل يعد هذا طلاقا أرجو إجابة شافية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت قصدت بقولك لزوجتك: إن فعلت كذا لن تكوني زوجتي ، الوعد بأنها إذا فعلت ذلك الأمر ستطلقها فلا يترتب على ذلك طلاق
أما إذا لم تقصد الوعد بالطلاق، فهذا تعليق للطلاق ولكنه ليس بصريح وإنما هو كناية.
قال الدمياطي: فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه ......في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة. إعانة الطالبين.
والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، فإذا كنت لم تقصد وقوع الطلاق لم يقع الطلاق بذلك، أما إذا كنت قصدت وقوع الطلاق عند حصول الفعل ، فإنها إذا فعلته وقع عليها الطلاق، لكن إذا كانت زوجتك قد فعلت هذا الأمر عنادا بقصد ايقاع الطلاق فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بذلك، فالجمهور على وقوعه وذهب بعض المحققين إلى عدم الوقوع.
قال الدسوقي: وله ( ولو علقه على فعلها إلخ ) كإن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره خلافا لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض قصدها.
وقال ابن القيم: المخرج السابع أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك بل هو أفقههم على الإطلاق فإنه قال إذا قال الرجل لامرأته إن كلمت زيدا أوخرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق. وكلمت زيدا أوخرجت من بيته تقصد أن يقع علها الطلاق لم تطلق. حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له وهذا القول هو الفقه بعينه ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده. إعلام الموقعين.
أما بخصوص وقوع اللفظ بغير العربية فذلك لا يمنع وقوع الطلاق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى. مجموع الفتاوى.
والله أعلم.