السؤال
شيخي الكريم سؤالي لكم هو التالي: ما الذي يلزم على المأموم فعله إذا سلم الإمام عن نقص ركعة أو سجدة بعد أن ينبه إمامه بذلك بالتسبيح ولم يستجب له، فقد قرأت في فتاوى إسلام ويب في هذا الموضوع ووجدت ما الذي على الإمام فعله بعد أن ينبهه المصلون بعد السلام، ولم أجد هل على المأموم في حالة جلوس الإمام مثلا للتشهد في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية هل يقرأ التشهد المأموم مع الإمام ويسلم معه رغم علمه ويقينه بأنه جلس في الركعة الثالثة أو يفعل شيئا آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تيقن المأموم أن إمامه جلس للسلام عن نقص ركعة وجب على المأموم أن ينبهه، فإن أصر الإمام ولم يأت بالركعة وسلم، فإن المأموم ينوي مفارقة الإمام، ويقوم ويأتي بالركعة التي تركها الإمام، ولا يجوز للمأموم إن تيقن خطأ إمامه أن يتابعه عليه.
وكذا إن سجد الإمام سجدة واحدة وجب على المأموم تنبيهه، فإن لم يرجع أتى بها المأموم ثم تابع إمامه، قال الدردير في الشرح الكبير: والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. انتهى.
وكذا لو تيقن المأموم أن جلوس الإمام للتشهد كان في الركعة الثالثة فإنه ينبهه ولا يتابعه في التشهد، فإن سلم الإمام نوى المأموم مفارقته وقام وصلى الركعة المتبقية، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في الفتاوى الفقهية الكبرى: لو قعد إمامه يتشهد في ثالثة الرباعية بالنسبة إلى ظن المأموم فهل له أن يتشهد معه، عملا بظن الإمام ثم يأتي بركعة بعد سلام إمامه، عملا بظنه أو لا، لقولهم: لا يجوز متابعته في فعل السهو؟ أو يفصل بين أن يعلم خطأه فلا يجوز أو يظنه فيجوز؟ كل محتمل والأقرب الأخير. انتهى. أي الأقرب التفصيل، فإن تيقن خطأ إمامه لم يتابعه وإن لم يتيقن تابعه.
والله أعلم.