أحوال الزكاة في مال اليتيم

0 219

السؤال

إذا كان لليتيم مال قد ورثه من أبيه وهو من الذكور، فهل يجوز إخراج الزكاة عن هذا المال؟ وهل إخراج الزكاة يرتبط بسن معين لليتيم أو حالته؟ بمعني أن يكون مثلا قد بلغ سن الرشد أو أن يكون قد انتهى من دراسته أو أن يكون قد شرع في العمل.
نرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ اليتيم الحلم وصار رشيدا استحق التصرف في ماله، وحينئذ تجب عليه الزكاة بلا خلاف إذا كان ماله نصابا وحال عليه الحول الهجري ـ سواء كان يعمل أو كان يدرس أو لا ـ وأما إذا لم يبلغ اليتيم الحلم فالصحيح من قولي العلماء أن وليه مأمور بإخراج الزكاة من ماله إذا كان نصابا وحال عليه الحول الهجري، ولتراجع الفتوى رقم: 126820، وما فيها من إحالات، ففيها تفصيل القول في هذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة