هل تجب النية على الموكل والوكيل عند إخراج الزكاة

0 282

السؤال

أنا لست من أرسل الفتوى رقـم الفتوى: 138171 عنوان الفتوى: لا بد من نية صاحب المال عند إخراج الزكاة.
لكن لي سؤال حول الجزء الأخير الذى أوردتموه فى الفتوى: قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا وكل في إخراج الزكاة، فإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الصرف إلى الأصناف أو عند الصرف إلى الإمام أو الساعي أجزأه بلا خلاف وهو الأكمل، وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه بالاتفاق. ماذا عن إذا ما نوى الموكل لكن لم ينو الوكيل هل تصح الزكاة؟ منذ سنوات أشخاص يعطون لسيدة المال لإخراج الزكاة وكل منهم ينوى لكن هي لا تنوى تخرج ما يأتى إليها الى المستحقين لأنه يرد إليها صدقات وكفارات. فهي لا تفصل تجمع ما يرد وتخرجه. هل يجب إعادة اخراج الزكاة لسنوات مضت لهؤلاء الأشخاص لأن كل منهم نوى لكن السيدة لم تنو؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء مختلفون في هذه المسألة على قولين، فمنهم من يقول لا تجزئ النية من الموكل بل لا بد من نية الوكيل عند الدفع، وبعضهم يقيد ذلك بما إذا طالت المدة بين الدفع إلى الوكيل ودفع الوكيل إلى المستحق، وهذا التفصيل هو المعتمد عند الحنابلة.

 قال في كشاف القناع: ( فإن دفعها ) الموكل ( إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج ) من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز  ( ومع بعده ) أي بعد زمن الإخراج ( لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ) لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه ( و ) لا بد من ( نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ) لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة. انتهى.

 والقول الثاني وهو وجه عند الحنابلة وهو كذلك مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية أن النية إنما تجب على الموكل، فإذا دفع الموكل المال بنية الزكاة أجزأت تلك النية ولم تجب نية الوكيل عند الدفع.

 قال المرداوي في الإنصاف مبينا الوجهين عند الحنابلة: واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية فتارة يدفعها بعد زمن يسير وتارة يدفعها بعد زمن طويل، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل فظاهر كلام المصنف الإجزاء وهو أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب والمجد في شرحه.

 قال في الفروع: تجزئ عند أبي الخطاب وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق. وقال القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه. وهو المذهب وجزم به في المغني والتلخيص والمستوعب وبن رزين وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وصححه الشارح وأطلقهما في الفروع وبن تميم والرعاية الكبرى. انتهى.

 وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج مبينا مذهب الشافعية في المسألة: ( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل ) عن الوكيل عند الصرف إلى المستحقين ( في الأصح ) لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ( والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق ) على المستحقين ( أيضا ) للخروج من الخلاف والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكور، كما لا تكفي نية المستنيب في الحج  وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته. انتهى.

 وفي الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: إذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل، فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل جاز كذا في الجوهرة النيرة. وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل. كذا في معراج الدراية. فلو دفع الزكاة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء فدفع ولم ينو عند الدفع جاز، ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر. انتهى.

 ولعل القول الثاني وهو الاجتزاء بنية الموكل وعدم اشتراط نية الوكيل أقرب إن شاء الله، وذلك لأن الموكل هو المخاطب بالعبادة فاشترطت نيته دون نية الوكيل، وعليه فإذا كانت هذه المرأة تدفع المال الذي وكلت في دفعه إلى المستحقين فقد برئت ذمم الموكلين بذلك وأجزأتهم نيتهم المتقدمة على الدفع إلى تلك المرأة عن الزكاة الواجبة وليس عليهم شيء، ولكن الأولى أن تتنبه تلك المرأة إلى هذه المسألة وأن تنوي عند الدفع للمستحق كون هذا المال زكاة خروجا من خلاف من أوجب ذلك من العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة