السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 2
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة , قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... {النساء: 11}
وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}.
وللبنت النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... {النساء: 11}
والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء: 176}
ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان, ولا شيء لابني الأخ الشقيق لكونهما محجوبين بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للأم سدسها: ثمانية أسهم.
وللزوجة ثمنها: ستة أسهم.
وللبنت نصفها: أربعة وعشرون سهما.
ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.