السؤال
اختلفت أنا والزوجة على خروجها مع أهلها لشراء شيء معين من مكان معين فقلت في غضب: علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة. ثم سكت بينما أنا أقصد هذا الخروج فقط وليس غيرها، وقد خرجت الآن معي ومع أهلها لحاجات أخرى غير المختلف عليها، علما بأنني كاتب عليها ولم أدخل بها، وإن حدث بعض من المقدمات.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودك بكتب الكتاب على تلك المرأة أنك قد عقدت عليها عقدا شرعيا مكتمل الشروط والأركان فقد صارت زوجة لك تباح معاشرتها ويلحقها الطلاق.
وبناء على ذلك فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث قاصدا عدم خروجها لشراء شيء معين من مكان معين ولم تخرج إلى ما منعتها منه فلا تحنث بخروجها معك أو مع أهلها لحاجة أخرى غير ما حلفت عليه لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إلى يميينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.
إلا أنا نحذرك مستقبلا من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، ولما قد يترتب عليه من الأمور التي لا تحمد عقباها، فتندم حين لا ينفع الندم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
وما دمت مستحضرا نيتك وقت اليمين فهذا دليل على أنك كنت تعي ما تقول وقت الغضب، وبالتالي فهذا النوع من الغضب لا يمنع الطلاق حال وقوعه؛ لأن طلاق الغضبان الذي لا يقع هو الذي يكون صاحبه لا يعي ما يقول وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت لم تعقد عقدا شرعيا على تلك المرأة وإنما حصلت خطبة فقط فهي في حكم الأجنبية فلا يلحقها طلاق، وتحرم عليك الخلوة أحرى ملامستها.
والله أعلم.