حكم منح عمولة لمن يدل المريض على مركز طبي معين

0 167

السؤال

نحن مجموعة من أطباء المخ والأعصاب قمنا بإنشاء مركز لرسم المخ ورسم الأعصاب، وتم جمع رأس المال بنسب متفاوتة من المشاركين حيث إن رأس المال 40 سهما هناك من شارك ب 11 سهما وهناك من شارك بسهم واحد، وتم الاتفاق على على توزيع الأرباح بالشكل التالى :1- حسب الأسهم.2- 15 جنيها مقابل كل حالة يتم تحويلها من عيادة أي طبيب من المشاركين وهذا لا ينطبق إلا على المشاركين فقط، أي أننا لم نعرض على الأطباء غير المشاركين أي مبلغ مقابل تحويل الحالات.هناك تفاوت فى نسبة تحويلات الأطباء لا تتناسب مع نسبة الأسهم أي أن صاحب السهم الواحد قد يقوم بتحويل 20 حالة فى الشهر وذلك لقرب عيادته من المركز وصاحب ال 11 سهما لا يقوم بتحويل حالات نهائيا بسبب بعد عيادته عن المركز.السوال هو: ما حكم الدين فى البند رقم 2 وهو إعطاء 15 جنيها مقابل كل حالة تحول من أي من الاطباء المشاركين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أنكم قد اتفقتم على منح عمولة  لأي واحد من الشركاء يجلب زبونا ويدل مريضا على مركز الشركة، وتلك العمولة منفصلة عن الربح ورأس المال .  كما لو كانت تعطى لأي سمسار من خارج الشركاء . ولمعرفة حكم سمسرة الطبيب ودلالته مرضاه على المراكز لإجراء الفحوصات أوشراء الأدوية أوغير ذلك انظر الفتوى رقم: 122110.

 ويضاف إلى ما ذكرنا من محاذير في الفتوى المشار إليها أن هؤلاء الأطباء هم أصحاب المركز وفي تحويل المرضى إليه مظنة قوية في جلب المصحلة لأنفسهم على حساب المرضى، فالذي نراه إبطال هذا البند وترك المرضى وما يشاءون من الذهاب إلى المركز المذكور أو غيره.

 وأما اختلاف رأس مال الشركاء في الشركة فلا يؤثر في صحتها.

 قال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.

 وينبغي أن توزع الأرباح بناء على رأس مال كل شريك لكن لو كان الاتفاق على خلاف ذلك فلا حرج.

 جاء في الكافي: والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل، والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا.

والله أعلم . 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى