الزكاة تجب في الربح العائد من المشروع بشروطها بخلاف معداته

0 166

السؤال

قمت بفتح مشروع (مركز للإنترنت)عن طريق تمويل بنك لتكاليف المشروع، فقط ثمن تكاليف المشروع قمت بدفعها أنا والباقي قام البنك بدفعها على شرط تقسيط المبلغ للبنك على مدى ثلاث سنوات، مع العلم أنني لم أستطع تسديد المبلغ للبنك إلا خلال أربع سنوات ولم أستطع أن أوفر أي مبلغ من المشروع حتى بعد الانتهاء من أقساط البنك لم أستطع أن أوفر شيئا أي أن دخل المشروع يغطي فقط مصاريف العمال والإيجار والكهرباء، وبعض الأشهر اضطر أن آخذ سلفة لتغطية العجز مع العلم أنني أسلم الزكاة للدولة ( رغم أنه لا يوجد ربح إطلاقا) ولكن ليس بطريقة سليمة وإنما باتفاق بيني وبين الموظف على مبلغ معين لأنهم مشهورون بالفساد والظلم.
السؤال هو: هل علي زكاة للمشروع، مع العلم أن المشروع كان دينا ولم أمتلك الأجهزة إلا بعد تسديد البنك أي بعد أربع سنوات ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 112287كيفية زكاة مشروع الإنترنت، وفيها ذكرنا أن الأجهزة المستخدمة في هذا المشروع لا تجب فيها الزكاة لكونها ليست معدة للتجارة، وأن الزكاة إنما تجب في الربح العائد من المشروع إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري، وما دام الأمر كما ذكرت من كونك لم تحصل ربحا يحول عليه الحول فلا زكاة عليك، وللفائدة حول مسألة خصم الديون من مال الزكاة انظر الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها.

ونريد التنبيه إلى أن هذا القرض قرض ربوي فيجب التوبة منه وعدم العود إلى مثله. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة