حكم من ترك الصلاة في مرض موته ظانا أنها لا تجب عليه

0 300

السؤال

أمي توفيت وهي مريضة، ولكنها في آخر ثلاثة أيام لم تصل بسبب المرض الشديد، أو أنها لم تكن تعلم أن على المريض صلاة وهو مستلق، أو بقلبه ـ وهذا الذي اعتقدته ـ لأنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولأنها إذا كانت مريضة في البيت تصلي وهي جالسة، ولكنها عندما كانت في المستشفى لم تستطع أن تقوم وتصلي جالسة، وسؤالي: هل على أمي شيء؟ علما بأنها كانت تصلي وتصوم وذاكرة لله ومستغفرة ـ ولا أزكيها على الله ـ وهل يحفظ لها العمل الصالح ويشفع لها؟ وما علاقة حالة أمي بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وحديث النبي المصطفي صلى الله عليه وسلم بما معناه: أن الله يحفظ العمل الصالح للعبد الذي يعبد الله عندما كان في عافيته، لأن من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة؟.
وهل تنطبق على حالة أمي الأدلة المذكورة في السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يغفر لوالدتك ويرحمها ويعافيها ويعفو عنها، ثم اعلم أنكم قصرتم في تعليم أمكم ما يجب عليها في حال مرضها، فعليكم أن تستغفروا الله تعالى.

وأما هي: فإن كانت جاهلة بالحكم تظن أن الصلاة لا تلزمها في حالتها تلك فنرجو أنه لا إثم عليها ـ إن شاء الله ـ  وأما إن كانت عالمة بالحكم وأن عليها أن تصلي حسب استطاعتها ثم قصرت: فنرجو الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنبها ذاك وأن يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء، واجتهدوا في الدعاء لها، فإنه من برها بعد موتها.

وأما ما ذكرت من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.

{ التغابن: 16 }.

وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

{ البقرة: 286 }.

فهو يدل على أن أمك ـ رحمها الله ـ كان يلزمها أن تصلي على حسب حالها ويسقط عنها ما عجزت عنه من شروط الصلاة وأركانها.

وأما الحديث الذي ذكرته: فلا نعلم حديثا ورد بهذا اللفظ، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.

 فنرجو أن يكون لأمك نصيب من هذا الحديث وأن يكتب لها ما عجزت عن فعله في مرضها من العبادات التي كانت تفعلها في حال الصحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة