من وكل في إخراج الزكاة هل يجوز له دفعها لأمه إذا كانت مستحقة

0 167

السؤال

أحد الأشخاص قام بإعطائي مبلغا من المال، وقال لي قم بتوزيعها كزكاة، وأمي يوجد عليها دين وهي غير ميسورة، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين بهذا المال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يكن الموكل قد حدد لك جهة يصرف إليها هذا المال، فلا حرج عليك في أن تقضي دين أمك من هذا المال، إذا كانت مستحقة للزكاة، عاجزة عن وفاء هذا الدين، وقد بينا صفة الغارم الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 127378، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 101787، ورقم: 97019.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة