أقسم وقال إن زوجته محرمة عليه على التأبيد

0 212

السؤال

أقسمت وقلت بأن زوجتي محرمة على التأبيد إن فعلت ذلك الأمر. ما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لم تتضح لنا الصيغة التي حلفت بها، فلم نتبين ما إذا كنت حلفت حلفين منفصلين على الأمر المذكور أم أنك حلفت حلفا واحدا وأردت تفسيره بقولك: وقلت بأن زوجتك محرمة ...

وعلى أية حال  فإن لم تفعل زوجتك ما حلفت عنه فلا شيء عليك، وإن فعلته وكان حلفك بصيغيتن منفصلتين فلا يخلو قسمك من حالتين:

أولاهما : أن يكون بالله تعالى وفي هذه الحالة تلزمك كفارة يمين، وينظر في قصدك بالتحريم  فإن قصدت به الطلاق صار طلاقا وإن قصدت الظهار صار ظهارا، وإن قصدت اليمين بالله تعالي أو لم تقصد شيئا لم يلزمك شيء وتكفيك الكفارة الأولى عند الجمهور لأنك صرت كمن كرر اليمين على شيء واحد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11229.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار. الثانية: أن ينوي الطلاق. الثالثة: أن ينوي اليمين. الرابعة: أن لا ينوي شيئا.

فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين. والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. {التحريم: 1-2}. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 112374

الحالة الثانية : أن يكون قسمك بالطلاق. وفي هذه الحالة إن قصدت بالتحريم الطلاق أيضا لزمتك طلقتان إلا إذا نويت التأكيد بمعني أنك جعلت العبارة الثانية تأكيدا للأولي فتلزمك طلقة واحدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم:  124625.

وأما إن كان المحلوف به شيئا واحدا وهو ما فسرته بقولك: وقلت بأن زوجتي محرمة ...

فإن الذي يلزمك في الحنث هو ما رتب على التحريم، وقد علمت مما سبق أنه بحسب نيتك وإن لم تكن لك نية كان فيه كفارة يمين.

وكفارة اليمين ثلاثة أنواع علي التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت عن جميعها صمت ثلاثة أيام. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 107238.

أما كفارة الظهار فهي ثلاثة أنواع علي الترتيب وهي: عتق رقبة فإن عجزت عنها صمت شهرين متتابعين فإن عجزت أطعمت ستين مسكينا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 192.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة