حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد والمنع

0 334

السؤال

لقد أصدر علي زوجي طلاقا معلقا عدة مرات، وكان بقصد التهديد والمنع والتوعد وليس الطلاق، واستفتينا فقال لنا الشيخ أنه هنا بمثابة اليمين لأنه لم يقصد الطلاق وعليه كفارة. المهم بعدها وكنت أتناقش معه بموضوع معين فقال لي إذا أعدت هذا الموضوع تكونين طالق طالق طالق. وليخيفني أكثر قال وهذه المرة أقصد الطلاق. وبنفس اليوم سألته هل فعلا أنت قصدت الطلاق قال لا والله وإنما قلت لك إني أقصده فقط مجرد كلام وليس بنيتي الطلاق أبدا وإنما أريد أن أمنعك عن هذا الموضوع، ولأن هذا الموضوع مهم ويتعلق بمرضاة الله أو غضبه ولأنه أكد لي أنه لا يريد الطلاق، وإنما التهديد والمنع، فهل هذا الطلاق معلق أم صريح، اعتمدت على الفتوى السابقة وأعدت ذلك الموضوع لأناقشه لأنه أقسم بالله موضوع حساس ولا بد من حسمه وأنا أعلم أني خالفت الجمهور في ذلك لكن هذه هي الفتوى وما باليد حيلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك،  وأنه كاليمين بالله تعالى، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بيناه في الفتوى رقم : 19162

لكن إذا عملت بقول ابن تيمية في هذه المسألة ، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أن هذا هو القول الصواب، فلا إثم عليك –إن شاء الله- وانظري الفتوى رقم : 5583

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة