السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل عن البائع يبيع حاويات ورقية صغيرة تسمى عندنا (صنيدقات) تصغير صندوق عددها 10 في رزمة واحدة حسب العادة والعرف بسعر 5 دينار، لكنه يعمد إلى إنقاص واحدة أو اثنتين فيعبئ 9 أو 8 من الـ 10 المعهودة، ويبقى على السعر ثابتا 5 دينار مثلا.. لا يعلم المشتري ذلك إلا بعد أن يفتحها للاستعمال، وكذا يفعل آخر يبيع علبه مصبرات زنة 500 جرام بسعر 80 دينار لكنه ينقص وزنها إلى 450 جرام، ويبقى على السعر ثابتا كذلك، فهل هذه المعاملات التجارية وشبهها مباحة شرعا، أم هي من باب التطفيف في الميزان المنهي عنه؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع بالصورة المذكورة يدخل في ما يسمى ببيع البرنامج، والبرنامج هو الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في الوعاء والصندوق من الثياب المبيعة، فيذكر في هذا الدفتر عدد وصفات المبيع وهذا النوع جائز عند علماء المالكية، إذا وجد المبيع على نفس صفته الموجودة في الدفتر.
قال في الفواكه الدواني وهو مالكي: علة جواز البيع على البرنامج كثرة المشقة بحل الثياب وطيها ونشرها لكثرتها. انتهى.
والمشقة الموجودة في الثياب موجودة في حزم الأوراق وغيرها مما توجد المشقة في عده، وفك رباطه وإعادته ونحو ذلك، لكن ما يفعله البائع فيما ذكرت غش وتدليس محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذاب محقت بركة بيعهما. متفق عليه.. وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مني. رواه مسلم.
كما يشمل فاعل ذلك الوعيد الوارد في الآية: ويل للمطففين. { المطففين: 1 }. فهذا تطفيف وتدليس وبالتالي فهو محرم شرعا، ويضمن فاعله النقص الحاصل في المبيع ويلزمه أداؤه إلى المشتري إن أراد المشتري إمضاء البيع وإلا فله الفسخ لأنه وجد المبيع على غير ما وصف له فهو بالخيار.
والله أعلم.