لا يجزئ التيمم للقادر على استعمال الماء

0 322

السؤال

كنت أجامع زوجتي وأذن المؤذن لصلاة الفجر، فهل يجوز التيمم والصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجنب لا تصح منه الصلاة قبل الاغتسال ولا يجزئه التيمم إذا كان واجدا للماء وقادرا على استعماله، وعليه فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنت جنب فالواجب عليك الاغتسال من الجنابة قبل أداء صلاة الفجر، ولا يجزئ التيمم إن كنت قادرا على استعمال الماء.

ولو ضاق الوقت عن الاغتسال فالواجب أن تغتسل وتصلي ولو بعد خروج وقت الصلاة إن لم يمكنك الجمع بين الغسل وإدراك الوقت، وإن عجزت عن استعمال الماء بحيث ترتب على استعماله مرض أو زيادته أو تأخر شفاء أو لم تجد الماء أصلا جاز لك التيمم إلى أن يزول عذرك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7419.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة