حكم من قال: علي الطلاق بالثلاث المحرمات أني لا آكل من يدك

0 295

السؤال

أرسلت لزوجتي رسالة جوال قلت فيها بنية الطلاق :علي الطلاق بالثلاث المحرمات أني لا آكل أو أشرب من يدك. فما حكم ذلك وكيف يمكن التحلل من الطلاق؟ وشكرا لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على الأكل أو الشرب من يدها فالمخرج من الطلاق ألا تفعل ذلك، فإن فعلته وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام تلزمك طلقة واحدة بقصدك الطلاق كما ذكرت. وانظر الفتوى رقم: 133389  ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك.

 ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟

الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزا، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج، لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة