حكم العمولة المرتبطة بمقدار القرض ومدة سداده

0 267

السؤال

بداية نشكر لكم جهودكم الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعليم المسلمين أمور دينهم وإرشادهم نحو الحلال وإبعادهم عن الحرام.
أنا موظف في سلطة النقد الفلسطينية وهي بمثابة البنك المركزي الذي يشرف على ترخيص ومراقبة المصارف، وتطبق هذه المؤسسة نظام إقراض خاص بموظفيها فقط. ووفقا لنص اللائحة المنظمة لطبيعة وشروط هذا النظام هناك نوعان من القروض ويخير الموظف ليختار منهما ما شاء:
النوع الأول هو قرض بفائدة:
حيث يحصل الموظف على قرض بموجب نسبة عمولة + نسبة فائدة معينة بحسب عدد السنوات. وذلك وفقا لأسعار الفائدة في السوق تماما كما هو معمول به في نظام الإقراض في البنوك التجارية (الربوية). وفي مقابل ذلك يستمر الموظف في الحصول على توزيعات الأرباح على مدخراته.
النوع الثاني هو قرض بدون فائدة:
وهو عبارة عن قرض بعمولة مقطوعة في مقابل القرطاسية وإدارة الحساب وفقا لنص اللائحة المنظمة لنظام الإقراض. وهذا النوع هو محل استفتائنا حيث إن آلية تنفيذ هذا النوع من القروض تتم كما يلي:
1- نسبة العمولة 1% تخصم بنفس نظام الفائدة المتناقصة، أي أن قيمة هذه العمولة تحسب لكل شهر على حدة بحسب مدة القرض وتحسب وفقا للمعادلة التالية:
قيمة العمولة المستحقة على الشهر الأول = قيمة القرض × 1% × (30 يوم/360 يوم).
فمثلا لو طلب الموظف قرضا بمبلغ 12000 دولار لمدة 5 سنوات بحيث يكون القسط الشهري الذي يلتزم الموظف بتسديده 200 دولار، فان حساب العمولة (1%) يتم كما يلي:
12000 × 1% × (30 يوم/360 يوم) = 10 دولار وهذه هي العمولة المستحقة عن الشهر الأول.
11800 × 1% × (31 يوم/360 يوم) = 10.16 دولار وهذه هي العمولة المستحقة عن الشهر الثاني.
11600 × 1% × (30 يوم/360 يوم) = 9.66 دولار وهذه هي العمولة المستحقة عن الشهر الثالث.
وهكذا حتى 60 شهرا وهي مدة القرض (5 سنوات) حيث إنه عند حساب عمولة كل شهر يخصم قيمة القسط الشهري (200 دولار) من إجمالي مبلغ القرض كما هو مبين أعلاه.
2- يتم تجميع قيم العمولات المحسوبة لـ 60 شهرا، ولنفرض أنها بلغت تقريبا 310 دولار، يتم خصمها من قيمة القرض المطلوب (12000 دولار) ويسلم للموظف صافي المبلغ 11690 دولار فقط. أي أنه يتم خصم قيمة العمولة مسبقا في حين يلتزم الموظف بسداد القسط الشهري بواقع 200 دولار شهريا.
3- وفي مقابل أن هذا القرض بدون فائدة يحرم الموظف من توزيعات الأرباح على مدخراته بحسب قيمة القرض الذي اقترضه بمعنى أنه لو كان له في صندوق الادخار 20000 دولار وأخذ قرضا بقيمة 12000 دولار فإنه يستحق توزيعات أرباح في نهاية السنة على 8000 دولار فقط من مدخراته أما 12000 دولار الأخرى فلا يستحق عليها أية أرباح وتبرير ذلك أنه حصل على قرض بدون فائدة، وإنما فقط بعمولة 1% تستقطع وفقا للطريقة المشروحة أعلاه.
 بناء على ذلك هل نظام القرض وفقا للنوع الثاني وبحسب ما هو مشروح حلال أم حرام؟ وأرجو الانتباه إلى كيفية اقتطاع العمولة بحسب الطريقة المشروحة أعلاه هل هذا يدخل ضمن معاملات الربا أم أنه حلال. علما بأن غالبية الموظفين يتحرون الحلال.
أفتونا بارك الله فيكم في هذا الأمر حيث إننا سنستند إلى فتواكم ونطبقها على أنفسنا.
 وان كان نظام القرض هذا حرام سنستند إلى فتواكم في مراجعة المسؤولين في سلطة النقد حتى يعدلوا نظام الإقراض. حيث إنهم يعتقدون بأن النوع الثاني المذكور أعلاه حلال. وبناء عليه إن كان حراما أرجو أن تبينوا لنا ما هو المطلوب تعديله في النظام حتى يصبح حلالا، كي نرفع ذلك لأولي الأمر.
وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونفع بكم الأمة وأدامكم لخدمة هذه الدين. والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنالك فرق بين الفائدة الربوية التي توضع على المبلغ بحسب الزمن وبين الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 13 (10/2)

وحيث كانت العمولة مرتبطة بمقدار القرض ومدة سداده فما هي إلا فائدة ربوية معجلة، والمسميات لا تغير من حكم الحقيقة والواقع شيئا. وإذا كان واقع المعاملة المذكورة ما تقدم من أن العمولة مرتبطة بمقدار القرض فلا يجوز الدخول في تلك المعاملة لما تتضمنه من الإقرار بالربا، والدخول في عقد يتضمنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وإذا أرادت الجهة المذكورة تصحيح العقد فعليها أن تحدد رسوما معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده. فتكون حينئذ كأجرة الكيال والوزان فيما لو كان القرض مكيلا أو موزونا. قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 7813، 61668.

كما أن الاشتراك في صندوق الادخار لا يجوز إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم:24120، والفتوى رقم: 78682.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة