حلف بالطلاق ونسي ما كان يقصده بيمينه فما الحكم

0 442

السؤال

الإخوة الفضلاء غضبت زوجتي وذهبت إلي بيت أهلها وذلك حصل بطريقة مهينة جدا، حيث حضر أخوها إلي منزلنا وقال إن زوجته عند الطبيب ويريد زوجتي لتكون معها قليلا ثم تعود، وأخذها إلي بيت أبيها وكلمته فقلت له أنت لست رجلا فقال إن كنت أنت رجل فتعال وخذها فقلت له هي لا تلزمني مرة أخرى، ولم أقصد شيئا ، ثم ذهبت بعد أسبوع إلى منزلهم بعد ضغوط شديدة فقالت أمها إن كان الأمر بيدي لأحضرت المأذون فورا، فطلبت رقم والدها المسافر للخارج فلما سمع صوتي وعلم أنني في بيته قال اخرج فورا ولا تدخل بيتي مرة أخرى، وكل ذلك بسبب أنني عصبي جدا وزوجتي امرأة ثرثارة لا تسكت أبدا حتى إنني أخاف أن أضربها يوما ضربة قاضية فتموت و الله المستعان، فغضبت غضبا شديدا وقلت بالحرف باللغة المصرية ( علي الطلاق بالتلاتة لو قعدت عندكم أربع سنين ما هاجي تاني ولا أجيبها ) أخشي إن ترجمت إلي الفصحي أن أغير المعني ( علي الطلاق بالثلاثة لو ظلت في بيتكم أربع سنوات فلن أحضر مرة أخري إليكم ولن أحضر لأخذها ) ولا أعلم أي شيء عن نيتي لقد كان يمينا في لحظة غضب، لا أعلم إن كان تهديدا أو طلاقا و لا أعلم إن كنت أعني أنني لن أحضر فقط أو لن أسعي أصلا في إحضارها، ثم عدت لمنزلي وبعدها بأيام سمعت أنهم يقولون عني لها كلاما لم أقله - الناس المغرضون الذين يحبون الخراب - قثارت ثائرتي واتصلت وقلت لأختها أمامكم أسبوع إن لم تتصلوا بي وتقولوا ما هي طلباتكم وترجع إلي بيتها فقد انتهي كل شيء - دون نية طلاق - ثم قلت لو قعدت بعد هذا الأسبوع دقيقة واحدة تكون طالقة بائنة لا رجعة لها ولا عدة - أنا أزهري حنفي - فقالت أختها سنتصرف، ثم عادت قبل انتهاء الأسبوع ولكني الآن عندي مشكلتان ..
رقم 1: أنني لا أعلم نيتي في اليمين الأول هل كانت عدم الحضور أم عدم إرجاعها بأي شكل، ولكني أرحح الأول لأنني أحب زوجتي ودائما أترك بابا مفتوحا بيني وبينها، وثانيا: اليمين الثاني أشك في صيغته فربما قلت لهم لو لم تتصلوا بي وتخبروني طلباتكم من ضمن صيغة اليمين ولكني بالتأكيد لا أنوي ذلك وأجزم أنني حلفت اليمين وأنا أقصد رجعتها لا أقصد اتصالهم؟
وبارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور وهو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى النية فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين.

 قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الإيمان إلى النية فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة.

ويطلق على السبب الباعث على اليمين عند المالكية (البساط ).

 قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته ومن أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. الكافي في فقه أهل المدينة.

وعلى ذلك فالظاهر والله أعلم أن الذي حملك على اليمين غضبك من والد زوجتك حين أمرك بالخروج من البيت، وعلى ذلك فتحمل يمينك على ترك الذهاب لبيت أهل زوجتك وليس على إرجاعها مطلقا، وما دمت لم تذهب إليهم لإحضارها فلم يقع بذلك طلاق، وأما اليمين الآخر فما دمت قصدت رجعتها قبل انتهاء الأسبوع وقد رجعت قبله فلم يقع بذلك طلاق.

وننصحك باجتناب الحلف بالطلاق والتهديد به، وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة