السؤال
أمي وضعت الحناء على طهارة، وعندما جاء وقت صلاة المغرب ذهبت وفعلت الحدث الأصغر ـ وهو البول ـ وأعادت الوضوء ومسحت على الكيس ولم تمسح على الحناء وقالت إنها مثل المسح على الخف، فهل صلاتها صحيحة؟.
أجيبوني رضي الله عنا وعنكم وأعانكم على ما فيه خير للأمة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإيصال الماء في الوضوء إلى جميع البشرة وإلى الرأس واجب، والحناء إذا كان ثخينا فإنه يعد حائلا دون وصول الماء إلى البشرة وإلى الرأس، فلا يجوز المسح عليه، فعدم جواز المسح على ما وضع عليه من كيس أولى وأحرى، قال ابن قدامة: ولو خضب رأسه بما يستره، أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين نص عليه في الخضاب، لأنه لم يمسح على محل الفرض فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها. انتهى. ولتراجع الفتويين رقم: 124350، ورقم: 93289.
وبه يتبين أن ما فعلته أمك غير صحيح، وليس هذا في معنى الخف حتى تترخص بالمسح عليه، ومن ثم فالواجب عليها قضاء ما صلته من الصلوات والحال هذه، لأنها لم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض.
والله أعلم.