السؤال
الرجاء قسمة الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوجة، وثلاثة إخوة لأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس -فرضا- لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. {النساء: 11}.
ولزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.{النساء: 12}.
والباقي للأب -تعصيبا- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة من الأم، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب، فتقسم التركة على اثني عشر سهما:
للأم سدسها، سهمان.
وللزوجة ربعها، ثلاثة أسهم.
وللأب الباقي سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذا- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.