ماتت عن زوج وأم وشقيقتين وابني عم

0 121

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن عم شقيق) العدد 2 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لتعدد الأخوات, قال الله تعالى:... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... {النساء: 11}.

 جاء في الموسوعة الفقهية: والمراد من الإخوة الاثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر ... ولفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك في الأخوة، وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء ... اهـ

 ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ... {النساء: 12}.

وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى عن الأختين في آية الكلالة: ... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ... {النساء: 176}.

 ولا شيء لابني العم لأنهما عصبة يرثان ما بقي, ولم يبق لهما شيء هنا, والمسألة عائلة, فتقسم التركة على ثمانية أسهم:

للأم منها سهم واحد, وللزوج منها ثلاثة أسهم, ولكل أخت منها سهمان .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة