السؤال
هل تجوز الأضحية بخروف قصت مأخرته عند الولادة بقصد النمو الجيد والسريع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود بقطع المؤخرة قطع جميع الذنب مثلا، فلا تجزئ التضحية بالخروف المذكور عند الجمهور خلافا للحنابلة، وإن كان المقطوع جزء من ذنبه، فإن في ذلك تفصيلا،
وقال ابن قدامة في المغني متحدثا عما يجزئ في الأضحية: وتجزئ الجماء ـ وهي التي لم يخلق لها قرن ـ والبتراء ـ وهي التي لا ذنب لها ـ سواء كان خلقة، أو مقطوعا. انتهي.
وقال النووي الشافعي في المجموع: والذنب كالإلية, وقطع بعض الإلية، أو الضرع كقطع كله. انتهى.
وفي الجوهرة النيرة لأبي بكر العبادي الحنفي: ولا يجوز مقطوعة الأذن، أو الذنب، قال عليه السلام: استشفوا العين والأذن ـ أي اطلبوا سلامتهما، وأما الذنب فهو عضو مقصود كالأذن، قوله: ولا التي ذهب أكثر أذنها، أو ذنبها ـ فإن بقي أكثر الأذن، أو الذنب جاز. انتهي.
وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين, ذكر في الجامع الصغير ينظر فإن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية، وإن كان يسيرا لا يمنع، لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه، إذ الحيوان لا يخلو عنه عادة, فلو اعتبر مانعا لضاق الأمر على الناس ووقعوا في الحرج. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 42978.
والله أعلم.